مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : جاء من جدة ورمى أو طاف بثيابه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كان يريد أنه أحرم وطاف بثيابه وسعى بثيابه وهو محرم، فهذا لا يجوز إلا في حال ضرورة، مثل إنسان ما وجد إزار ولا وجد رداء ولا وجد سراويل فاضطر إلى لبس شيء يستره، مع أنه يبعد هذا، العلماء يقولون: إذا كان عنده ثوب فإنه يلف ثوبه ويجعله إزار، أنت لو كان عندك مثلاً ثوب والثوب واسع يمكن أن تلف الثوب وتجعله إزار، لا بأس، كذلك إذا كان لا يجد ما يلبسه ولا فدية عليك، لكن إذا لم يكن ساتراً ويكشف السوءة، ثوب قصير واضطر إلى لبس الثوب فهو في حكم السراويل الذي لا فدية فيه إذا لم يجد إزاراً. وإن كان عالماً ففي هذه الحالة عليه التوبة من هذا الفعل وعليه فدية في تركه ملابس الإحرام أو نسك إن كان عالماً.


التعليقات