يقول السائل : نوى الحج من أبها ودخل دون أن يغير ثيابه خوفاً من الشرطة أن تمنعه من الحج، وأتى مفرداً، فهل يجوز له أن يغير المفرد إلى متمتع؟ وماذا عليه حيث أنه لا يزال إلى الآن بثيابه العادية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كان أحرم في ثيابه فعليه فدية أذى، يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة في المكان الذي لبس فيه ثيابه وهو محرم، وإن كان دخل بثيابه ولم يحرم ما لبى يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فإن لم يرجع وأحرم من مكة بالحج فعليه دم يوزع على فقراء الحرم، وإذا أحرم بالحج له أن يتحلل بطواف وسعي ويكون معتمراً ثم يحرم بالحج، وإن كان لم يحرم أصلا كما تقدم وأراد التمتع فينبغي أن يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة، وإذا أحرم من الحل وقد جاء ناوياً النسك فعليه دم إذا لم يرجع مع التوبة من هذا الفعل لأنه يجب الإحرام من اليمقات لمن مر ناوياً النسك، ويكون متمتعاً إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن.