مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم الحلق أو التقصير للرأس واللحية؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أما حلق الرأس هذا مشروع إن كان في العمرة حلقها وان كان عمرة بعد حج والحج بقي عليه مدة ولا يمكن أن ينبت به شعر رأسه فإن الحلق أفضل، وإن كان المدة قصيرة لا ينبت فيها شعر الرأس فالأظهر التقصير، أما حلق اللحية فهو حرام هذا في الإحرام وغيره حرام وإذا كان في حال الإحرام فقد تأكدت الحرمة ولأنه ربما إذا كان في الحج فهو في شهر حرام وفي أشهر الحج وبأيام فاضلة وإن كان في العشر ذي الحجة في هذه الأيام العظيمة التي هي أفضل أيام الدنيا في جمع عند العلماء الرجال أن أفضل أيام الدنيا هي أيام العشر من ذي الحجة، حلق اللحية لا يجوز وهذا قول عامة العلماء ثم حكى إجماع من الأئمة يعني الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة ، وهم أشد الناس أخذًا بالسنة وهذا هو المعروف والمنقول عنهم رضي الله عنهم بل حكوه بإجماع الآراء مثل ابن حزم وغيره.


التعليقات