يقول السائل : من يريد أن يضحي في بلده ثم أحرم بعمرة، هل يتحلل بتقصير الشعر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول لأن التحلل نسك وتقصير الشعر نسك وليس تحللاً من نسك، وهذا النسك واجب عليك يعني التحلل من العمرة بالحلق أو القصير وهو خاص بهذا الوقت وهو آكد أيضاً من ترك الشعر لأجل الأضحية، وجمهور العلماء يقولون: ترك الشعر وعدم قصه مندوب وهو متأكد وليس بواجب، وإن كان الصحيح والأظهر أنه واجب على ظاهر حديث أم سلمة وهو حديث صحيح رواه مسلم()،خلافاً لمن أعله، ودل أيضاً عليه حديث عائشة في الصحيحين كما عندهم أنها قالت: أنه عليه الصلاة والسلام أهدى هدياً إلى الحرم وقالت:((فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ،ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا ،فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّلَهُ)) (1) فهذه إشارة إلى أن الهدي غير الأضحية، وأن الذي يضحي يحرم عليه شيء بخلاف الذي يهدي وهو في بلده، أما الذي يضحي وأضحيته عنده فهذا كما في حديث أم سلمة: ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ،فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ ،وَلَا مْن أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)) (2) وفي لفظ عند مسلم: ((فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئاً )) (3) وفي لفظ: ((فليمسكن)) (4) وهذا أمر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة: فلا يأخذن، هذا يبين أن النهي للتحريم، لأنه نهي مؤكد، فعلى هذا إذا أراد التحلل بعمرة فلا بأس، ويمسك، أن تقصر من شعر رأسك عموماً ثم تمسك حتى يوم النحر وهو يوم الأضحية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (1699) و مسلم (1321).
(2) أخرجه مسلم (1977)
(3) أخرجه مسلم (1977)(39).
(4) أخرجه مسلم (1977)(41).