يسأل أخونا يقول: أنه قدم إلى جدة وكان محرم في الجو، فلما وصل إلى جدة مُنع وقالوا له: إما أن تخلع ثياب إحرامك، وإما أن ترجع، فماذا عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان قدم مع العلم أنه سيُمنع وهو تعرض لمثل هذا الشيء وعلم أنه سيُمنع، فهذا حينما يلبس ثيابه، فهذا نوع تفريط في الحقيقة فيكون عليه فدية أذى.
لكن إن كان لم يحصل منه تفريط أو لم يعلم بالحال، ثم أُجبر على لبس ثيابه، هل يقال عليه فدية أذى أو يُعفى عنه لأنه أمر بغير اختياره؟ يمكن أن يقال أنه يلزمه فدية أذى على القاعدة في هذا، لأن الأصل أن من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فإن عليه أن يفدي قبل أو بعد، والمرض يأتي الإنسان بغير اختياره ومع ذلك لا يُعذر ولا يقال أنه لا فدية عليه كما وقع لكعب بن عجرة، وعلى هذا الأظهر والله أعلم أنه في كلا الحالين يكون عليه فدية أذى، وهو فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتقدمت مراراً: يذبح شاة، شاة تكون من الضأن لها ستة أشهر ومن الماعز لها سنة ومن البقر سُبع بقرة أو سبع بدنة، لكن لابد أن تكون ثنية منها وهو سبع، لكن إذا كان من الغنم من الضأن فكما تقدم، يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكانه الذي ارتكب فيه الحرمة، مثل لو أنه لبس في جدة فإن عليه أن يوزع هذه الشاة في جدة وكذلك الفقراء، وكذلك أيضاً إذا أراد أن يتصدق تصدق بثلاثة أصوع، لكل مسكين نصف صاع، كما في حديث كعب بن عجرة، أما الصوم ثلاث أيام ففي كل مكان، هذا إذا تيسر ذلك.إن لم يتيسر ذلك ووزعها في مكة أو الحرم فلا بأس بذلك.