• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 138
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : أنا قادم من الرياض لمناقشة طالب في جدة في الجامعة ولست محرم، ودخلت مكة فهل أطوف في حالة الحج المفرد والحج المتمتع؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كنت جئت إلى مكة لم ترد النسك والآتي إلى مكة له أحوال ثلاثة: إما أن يأتي يجهز النية للنسك هذا يجب عليه الإحرام، الحال الثاني يدخل مكة يريد النسك ويريد عملاً آخر، أيضاً الحال الثالثة جاء مكة مثل ما ذكر للعمل في جامعة أو مناقشة رسالة ونوى الحج، لكن الذي ساقه إلى البيت ومكة هو هذا العمل، مثل إنسان جاء لتجارة، جاء لزيارة ونوى النسك نقول: يجب عليك الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((هُنَّ لَهُنَّ ،وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ))(1) والله عز وجل يقول: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(2) قد يأتي إنسان رغبة في الحج أيضاً رغبة في المتاجرة والبيع والشراء فلا بأس، سواء كانت النيتان متحدتين أو أحدهما أغلب لكن ما دام يريد الحج ما عنده تردد، الحالة الرابعة: أن يأتي متردد ما يدري هل يحج أو لا يحج؟ هل يعتمر أو لا يعتمر؟ عنده تردد، هذا لا يلزمه الإحرام حتى يجزم بالنية، فإن كان يريد العمرة فيخرج إلى الحل وإن كان يريد الحج فيحرم من مكانه إذا جزم، الحالة الخامسة: جئت وأنت غير مريد للنسك أصلاً فهذه من باب أولى لا يلزمك النسك حتى تنوي، وكل هذه الأقسام داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ)) (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري رقم (1524)، ومسلم (1181). (2) سورة: البقرة (198).
(3) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» أخرجه البخاري رقم (1524)، ومسلم (1181).


التعليقات