يقول السائل : من وكل للرامي هل يدعو لنفسه أيضا أم لمن وكلوه
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا توكل عن الغير فالدعاء لا حصر فيه، تدعو لنفسك وتدعو لغيرك وتكثر وتلح، ولو وكلك إنسان في الحج فإنك تدعو لنفسك أيضا ويشرع أن تدعوا لموكلك دعاء الصلاة صلي لنفسك لكن كونك تحسن إلى من وكلك وتدعو له فليت أيضا إذا كنت موكلا برمي الجمرة وكان الذي وكلك لا يستطيع لرمي، يعني توكيل برمي الجمار التوكيل برمي الجمار لا ينفع إلا إذا كان الموكل لا يستطيع كبير السن، كبيرة السن أو صبي لا يستطيع الرمي أو امرأة حامل أو امرأة مرضع لا تستطيع أن تملك ابنها مثلا معها أو يكون معها أفرادها مثلًا، المقصود من الأعذار تمنع أو يشق معها أداء الرمي فلا بأس به، فإذا وكلك فلك أن تقضي عنه وعنك،فإذا كانت الحجة فرضًا في حقك أن ترمي أولا عن نفسك ثم ترمي عن موكلك ، في مكان واحد على الصحيح، يعني لو وكلك أحد ترمي الجمار أيام التشريق أو جمرة العقبة وأنت تحج حج فريضة فحينما ترمي ترمي عن نفسك أولا ثم عن موكلك، لأن فروع الحج تابعة للحج نفسه، والإنسان لا يجزئه الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولو حج عن غيره وقع عن نفسه، كذلك أيضا إذا رمى عن غيره وقع عن نفسه، فترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك. وهل لابد أن ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسك ثم ترجع وترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن موكلك هذا فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنك ترمي في مكان واحد فلو وكلك خمسة أن ترمي عنهم فلك أن ترمي عن نفسك إذا كان الحج فرض ثم بعد ذلك ترمي عمن وكلوك بحسب ما يتفقون معك الأول و الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم عند الوسطى ثم عند الكبرى لا تلزمك أن تبذل لنفسك جهد، أما إذا كانت حجتك حجة نذر فوكلك غيرك بالرمي فلا بأس أن ترمي عن غيرك أولا، لأنه يجوز أن تحج عن غيرك إذا كنت قد أديت فرض نفسك، والأكمل والأولى أن ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن غيرك.