يقول السائل : ما حكم تحرك الشهوة في المطاف أو السعي أثناء الزحام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
أولاً: على الرجل والمرأة وعلى الحاج والمعتمر أن يحفظ نفسه في مواطن الزحام سواء كان في المطاف أو المسعى وأماكن الزحام أيضًا في غير ذلك، في الجمع والجماعات عليه أن يحفظ نفسه هذا الواجب عليه، وإذا علم مثلاً أنه إذا دخل في الزحام أنه يحرك شهوته فإن هذا لا يجوز له وعليه أن يجتنب هذا الموطن مثل ما نقول للمرأة لا يجوز أن تزاحم الرجال فإذا كان هذا للمرأة فكذلك الرجل بين الرجال أو إذا كان الموطن مكان ربما يكون فيه رجال أو نساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: " واليد تزني وزناها البطش" وقال: " والعين تزني ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه"(1) فإذا تحركت شهوته فهذا نوع تصديق للعين فإذا كان شيء غلب عليه مثلاً وهو لم يقصد فهذا يجتهد لذلك ولكن لا يؤثر تحرك الشهوة لا في صحة الطواف ولا في السعي وكذلك أيضًا لا يؤثر في صحة الوضوء مع أن السعي أيضًا الطهارة ليست بشرط فيه، ليست بشرط عند عامة أهل العلم إلا قول يروى عن بعض التابعين عن الحسن أو غيره والصواب قول عامة أهل العلم أو جماهير العلماء، وأما الطواف فقول جمهور العلماء أنه شرط وذهب بعض أهل العلم أنه واجب ليس بشرط وهو قول الأحناف واختاره شيخ الإسلام رحمه الله على خلاف في مسألة الطهارة الصغرى والكبرى وبالجملة ما ذكر السائل فإنه لا يضره لكن عليه أن يجتهد في الحذر من مواطن الفتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (6243) ومسلم (2657).