مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم تأخير الحلق إلى اليوم الحادي عشر؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; السنة الحلق في اليوم العاشر ومن أخره للحادي عشر لا بأس، في أيام التشريق لا بأس، إنما لو أخره عن أيام التشريق فذهب الجمهور إلى أنه أساء فإن كان باختياره ولا دم عليه، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن عليه هدي، وقال مالك إذا أخره عن شهر ذي الحجة، والصواب أنه لا دم عليه حتى لو أخرها، لأنه نسك يجري مجرى الطواف فإذا كان الطواف وهو ركن لا دم على من أخره ولو أخره عن شهر ذي الحجة، فكذلك أيضاً الحلق لكن يُشرع أدائه في وقته.


التعليقات