يقول السائل : امرأةً أحرمت قارنةً ثم طافت بالبيت، وبعد الطواف تبين لها أنها لو تمتعت لكان أحسن، فهل يجوز لها تشرط إحرامها إلى تمتع ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم يشرع لها أن تحول نيتها للتمتع، فإذا طافت عليها أن تسعى إن كانت سعت لها الآن تأخذ من شعر رأسها قدر الأنملة لا تزيد، والتقصير على النساء شرطٌ مقدرٌ بأنمولةٍ لا تزيد؛ يعني أنه أن التقصير يكون بقدر الأنمولة، (الأنمولة) هي: هو رأس الأصبع؛ يعني إلي هو مفصل الأصبع فإذا أخذت هذا القدر تحللت وكانت متمتعة.