مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجزئ المبيت إلى نصف الليل في أيام التشريق في منى أم يلزم مبيت الليل كاملاً ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجمهور يقولون يجزئ المبيت إلى نصف الليل، وقالوا: إن من بات إلى نصف الليل فقد بات  غالبه والأقل تابع للأكثر، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تدفع لمزدلفة وأم سلمة كانت على بعيرها فدفعت رضي الله عنها ثم رمت ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى مع الفجر،(1) وهذا لا شك عملٌ قوي وعمل كثير ومثل هذا يستغرق يعني نصف الليل، يستغرق نصف الليل أو يعني يستغرق نصف الليل أو أقل ما يكون خاصة أن حجته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول: إن حجته كانت في آزار، وآزار الشهر فيه يكون الليل والنهار سواء فإذا يكون الليل والنهار سواء وعلى هذا يكون الليل طويلاً وإنما لو كانت في وقتٍ النهار فيه طويل والليل فيه قصيرٍ في الغالب أنه لا يكفي نصف الليل لهذا العمل فلا يقل قائل إنها ربما دفعت قبل نصف الليل لأن هذا عمل كبير والليل في الغالب يكون قصيرًا لكن على هذا القول أن الليل طويل ربما يقارب اثنتا عشرة ساعة في مثل هذا الشهر وبالجملة يقال إنه لابد أن يكون الدفع بعد نصف الليل كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسودة أن تدفع قبل حطمة الناس(2) .  وسودة كانت امرأة ثقيلة رضي الله عنها ومثلها يحتاج أن يدفع في وقت يمكن أن ترمي ويمكن أن تعمل بقية العمل وهذا يكون في وقتٍ قليل من نصف الليل ففي هذه الأدلة وما جاء في معناها استدل الجمهور رحمة الله عليهم ومن احتاط فلم يدفع إلا بعد ما يصلي الفجر ويسبل كان هو المشروع إلا إذا كان معه ضعفة فلا بأس أن يدفع وإن تأخر إلى مغيب القمر في تلك الليلة فهذا أيضًا أحوط لأنه هو الذي جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأنها جعلت مغيب القمر هو الحد للارتحال وقالت: يا بنى هل غاب القمر قلت لا. فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها. (3) واختاره العلامة ابن القيم رحمه الله . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أبوداود رقم (1942). والدارقطني (2/276) والحاكم (1/641). والبيهقي (5/ 133). وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير(6/250) وقال ابن حجر في البلوغ (215) إسناده على شرط مسلم. (2)أخرجه البخاري رقم (1680). ومسلم (1290).  (3)أخرجه البخاري رقم (1679). ومسلم (1291).


التعليقات