• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 156
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز صيام عشر ذي الحجة بالنسبة للحاج وهل إذا كان على المرأة قضاء هل يجوز لها أن تصوم من قضاءها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الحاج له أن يصوم عشر ذي الحجة بمعنى أنه إذا جاء في أول عشر ذي الحجة فصام أولها فلا بأس لكن إذا دخل في النسك في اليوم الثامن فالسنة له أن يف


التعليقات