يقول السائل : هل يجوز صيام عشر ذي الحجة بالنسبة للحاج وهل إذا كان على المرأة قضاء هل يجوز لها أن تصوم من قضاءها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الحاج له أن يصوم عشر ذي الحجة بمعنى أنه إذا جاء في أول عشر ذي الحجة فصام أولها فلا بأس لكن إذا دخل في النسك في اليوم الثامن فالسنة له أن يف