• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 137
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : العامل في المجزرة إذا كان عمله يبتدأ من السابعة صباحًا يوم العيد ويستغرق اثنتي عشرة ساعة كيف يكون الرمي في حقه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; عليه أن يرمي في أي وقت بعد الزوال فإذا تيسر له في أي وقت بعد الزوال بعد الظهر بعد العصر ما تيسر له في النهار يرمي في الليل على الصحيح وقول الجمهور أيضًا له أن يرمي في الليل إلى طلوع الفجر فإن لم يتيسر لك الرمي في اليوم الأول تؤخر الرمي وتجمعه في اليوم الأخير الثالث عشر وترمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم ترجع وترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم ترجع وترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى إذا فرض أنه لا يمكن وممنوع من الخروج وخشي فوات الرمي لا بأس أن يوكل الأظهر أن لا بأس أن يوكل فلا نقول إنه يلزمه أن يرمي أو عليه دم لأنه في الحقيقة بمثابة الممنوع ولهذا لو كان مريضًا جاز له أن يوكل ما يستطيع الرمي فهذا أشد من المريض لأن المريض يمكن أن يحمل على سيارة يمكن أن يحمل على شيء يساق على شيء ويرمي وهذا ممنوع لا يمكن أن يأتي ولو حضر ربما يترتب عليه ضرر.


التعليقات