محمد من العراق يقول:الحاج والمعتمر إذا انتهى من نسكه، هل يجوز له أن يأخذ عمرةً عن أحياء، مثلًا: عن أبنه، أو عن أخيه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجمهور يقول والأئمة الأربعة كلهم يقولون: لا بأس. بل بعضهم يقول: يشرع خاصةً لمن لم يعتمر. أما العمرة على الغائب فالأولى أن يقدمها قبل الانتهاء، هذا الأولى أن يقدمها، لكن إن أخرها فالجمهور يقولون: لا بأس. هو إن كان قصد العمرة المكية فنازع فيها شيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهم-، وطاووس بن كيسان -رحمه الله- وجماعة من التابعين قالوا: أنها لا تشرع. ومنهم من قال وشدد وقال: أنها بدعة. والجمهور: أنه لا بأس.لكن إن كان يعتمر عن غيره، وكان غيره غير قادر، وهذا العجز مستمر، فهذا لا بأس به.أو كان ميتًا أو شيخ كبير أو امرأة كبيرة أو إنسان ضعيف الخلقة ما يستطيع، في هذه الحالة لا بأس لدلالة النصوص على جواز أخذ الحج والعمرة عن الغير على هذه الوصية للميت والعاجز.