يقول السائل : جئنا من أثيوبيا ولم نحرم من ميقاتنا لأن المسئولين قالوا تحرمون من المدينة من ذو الحليفة فأحرمنا منها فهل يجوز ذلك ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كان يقصد يعني أنهم جاوزوا الميقات إلى ميقاتٍ آخر فجمهور العلماء يقولون: يجب على من جاوز الميقات الذي مر به إذا كان في غير طريق الميقات الثاني مثل لو جاء مثلاً في الجو مارًا بالسيل ولم تنزل الطائرة في الطائف بل نزلت في المدينة فإنه مر بالميقات فالواجب عليه أن يحرم في الجو بالسيل هذا هو الواجب لكن إن كان أخره حتى وصل إلى المدينة وأحرم من ذو الحليفة المسمى بأبيار علي الجمهور على أنه يجب عليه أن يرجع وسبق أن ذكرت قول لبعض أهل العلم وهو وجه عند الشافعية ذكره صاحب البيان العمراني رحمه الله ونقله عن النووي أنه لا بأس أن يحرم من ذي الحليفة وأن المواقيت أصبحت في حقه سواء كما لو نظره بما لو وصل إلى مكة وجاوز ميقاته ولو كان ميقاته الذي جاوزه بعيد فخرج إلى ميقاتٍ أقرب في استواء المواقيت في حقه على هذا القول وهذا يعمل به في حال الضيق لكن في حال السعة والاختيار وهو أن يتيسر له قصد الميقات الذي مر به بلا مشقة فهذا هو الأحوط والأبرأ.