مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : كيف يكون الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع للضعفاء ؟ وهل يجوز ذلك في السعي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، وطواف الوادع ليس من الحج، وطواف الوداع لي مقصودًا لذاته، مقصود به وداع البيت مثل طواف القدوم، المقصود به التحية لكن طواف القدوم سنة عند الجمهور وطواف الوداع واجب عند الجمهور، وقد عكس مالك رحمه الله، جعل طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، والصواب قول الجمهور أن طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، وعلى هذا نقول أن مادام طواف الوداع ليس مقصود لذاته فمن طاف للإفاضة يغنيه عن طواف الوداع مادام آخر أعماله، فلو أن إنسان نفر من منى ولم يطف للإفاضة ثم طاف للإفاضة، وسعى إن كان عليه سعي ثم خرج، نقول له عليك وداع ، يقول طيب أنا ما نويت الوداع تبعًا نقول له ولا تنوه أيضا، يعني طف بنية الإفاضة ولا تدخل نية الوداع لأنه طواف مستقل وطواف ركن فمحض النية لطواف الإفاضة، طواف الوداع غير مقصود، النبي r قال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد بيت»(1) يعني يكون آخر عهدك الطواف، طواف إفاضة أو طواف وداع إذا كنت قد طفت قبل ذلك، أيضا المسألة تقع كثير ربما بعض الناس يطوف حينما ينفر وينسى مع شدة الزحام ويدخل بغير نية، بنية الطواف ويقول أنا نسيت النية نويت طواف إفاضة؟ قال لا، نويت طواف قدوم؟ قال: لا، نويت طواف وداع؟ قال: لا، طفت الطواف الواجب علي نقول يجزئك، مثل لو أن إنسان جاء ودخل المسجد وجد الناس يصلون وكبر وصلى وذهب إلى الصلاة فلما فرغ تذكر أنها صلاة الظهر، هو ناسي أنها صلاة الظهر، يقول أنا نسيت لكن لن أنوي نية خاصة لكن نويت الصلاة، نقول أجزأك لأنك نويت فرض الوقت الحاضر ولا يُشترط تعيينه بالنية، إنما الخلاف والإشكال فيما إذا نوى بالوقت الحاضر وقت آخر، مثلاً نوى صلاة العصر نقول نوى العصر، هل يجزئه أو لا يجزئه هذا موضع خلاف. جمهور العلماء على أنه لا يجزئه، إذا كان خاطرًا  ليس شيئًا مستقرًا، فطواف الإفاضة في الحج أوسع من الصلاة لأن التيسير بالحج جاءت به الأخبار وجاء ما يدل على قلب العمل بعد الفراغ منه، مثل ما تقدم بمن يطوف بنية القدوم ويسعى بنية الحج ثم يتحلل بنية طواف وسعي العمرة. ولهذا ذهب الشافعي-رحمه الله-في قول أنه من نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع ثم تذكر أنه لم يطف للإفاضة فقال يجزئه عن طواف الإفاضة. لأن أعمال الحج تكفيها نية واحدة ولكن يمكن أن يُقال إن كان في مكة فإن عليه أن يعيد، وإن خرج وصار بعيد ولا يمكن الرجوع أو فيه ضرر فالقول بهذا القول والفتوى به فيها مخرج، خاصة لمن لا يمكنه الرجوع، لو إن إنسان جهل الحال، قدم من بلاد بعيدة للطواف ما يدري طواف الإفاضة أم الوداع ولكن سمع الناس يودعون فطاف بنية الوداع وما طاف الإفاضة ثم رجع إلى بلاده، ورجوعه شبه المستحيل أو النادر أو غير متوقع رجوعه، هل نقول تبقى محرمًا تبقين محرمة لأنك لم تطوفي للإفاضة؟ ولم تتحلل، طوافك هذا لم يصح لأنه وقع طواف  وداع قبل الإفاضة، الأظهر والله أعلم أنه يصح منه يكون طواف إفاضة ويتحل التحلل التام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه مسلم رقم (1327) في الحج، وأبو داود رقم (2002).


التعليقات