يقول السائل : يقول إنه مع صاحبه فكان يطوفان فشك هو في الطواف وصاحبه جزم ويقول: أنا قلت ثلاثة أو أربعة وجزم بها ليس عنده شك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول في هذه الحالة إذا جزم وأنت شككت في هذا وكنتم سواء لا مانع أن تأخذ به لأن الطواف مثل الصلاة كما أن الإمام إذا شك في الركعات هذه ثلاث أو أربع فسبح فشك فسبح إنسان وهو يريد أن يجلس يظنها الرابعة فسبح به إنسان فعلم أنها الثالثة فله أن يتبعه ذاك المتيقن والطواف من باب أولى فلا بأس أن تتبعه لكن لو كان متردد تبنون على اليقين أما ما دام أخبرك عن علم فلا بأس أن تأخذ بقوله.