مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : إذا كان الحاج خرج إلى جدة أو غيرها في أيام الحج قبل أن ينفر، قبل حلول وقت النفر، هل يجوز؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول الأولى للحاج أن يبقى، لكن عند الحاجة مثل ما تقدم، حتى إلى جدة أيضاً لو خرج إلى جدة وكان خروج حاجة، مثل إنسان يعمل ويتكسب ولو ترك التكسب في هذه الأيام لتضرر المحتاج هذه حاجة، كذلك أيضاً لو أنه أراد أن يستقبل إنسان وهو مسئول عن القيام بأمره مثلاً أو نحو ذلك فلا بأس عند وجود الحاجة، وإذا أمكن يقضي الحاجات دون هذه المسافة كان هو المتعين.


التعليقات