يقول السائل : ماذا على من شك سعى ستا أو سبعا وتحلل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; عليك أن تبني على اليقين، إذا كنت تقول أنا سعيت بين الصفا والمروة وخرجت قبل إتمام سبعة أشواط لكن طفت أو سعيت خمسة أشواط ما طفت السادس فعليك أن تكمل السادس والسابع، إذا كنت تقول تأكدت من ستة فعليك أن تكمل السابع. لأنك في هذه الحالة حينما تقصر من شعرك أو تحلق فهذا نسك أتيت به بغير مكانه والنسك إذا أُتي به في غير مكانه هذا الأصل أنه لا يجوز، هذا النسك يجب أن يكون بعد الطواف والسعي، وكان الواجب عليك أنك تسأل قبل الحلق أو التقصير، وغاية الأمر أنك حلقت رأسك وأنت جاهل بالحال كما لو حلق الإنسان شعره وهو محرم ناسٍ يقول في هذه الحالة يُعفى عنه إن شاء الله إذا كان جاهل بالحال، يعني بالحكم وعليك أن تأتي بما نقصت وتكمل، لكن كم مضى من اليوم على فعل هذا؟ يعني لا بأس إن أمكن تعيد السعي لا بأس وإن شق عليك تكمل على عربة أو على ما تيسر، ثم بعد ذلك عليك أن تحلق رأسك، وعليك الآن أن تتجرد حالًا، تتجرد لأنك مازلت محرمًا حتى الآن ، عليك الآن حالًا أن تبادر في لبس الإزار والرداء ثم تكمل السعي ثم بعد ذلك عليك أن تحلق.