• تاريخ النشر : 20/08/2016
  • 177
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : حجزنا الطيران يوم الخامس عشر من ذي الحجة فلو طفت للوداع يوم الرابع عشر من ذي الحجة ثم مكثت يومًا فماذا على؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم لا تمكث يومًا بعد الوداع عليك إذا ودعت إلا تمكث إلا ما يكون من شئون سفرك لكن لو فرض أنه لا يمكنك أن توادع إلا على هذا الوجه مثل أنت مأمور بالحضور في هذه الساعة وملازمة هذا المكان حتى الوداع أمرت بذلك على سبيل  أجبرت على هذا، يعني تؤمر بالبقاء في هذا المكان لأنك سائق أو نحو ذلك فودعت فالذي يظهر أنه لا بأس؛ لأنه مثل إنسان وادع وأراد السفر ففقد رفقته وجعل يبحث عنهم يوم كامل وربما بات فيظهر والله أعلم أنه لا يلزم إعادة الوداع للضرر في هذا، وطواق الوداع واجب يسقط للعذر ولهذا يسقط القيام للصلاة وهو أشد لمن وجد مشقة قال -صل الله عليه وسلم- "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا"(1) إن لم تستطع يعني شق عليك كما هو المعنى المعروف في هديه -صل الله عليه وسلم- حيث جرح شقه فصلى قاعدًا والمعلوم أن الذي جرح شقه يستطيع الصلاة قائمًا لكن مع مشقة ، فإن شق عليك فلهذا جاز الجلوس للمشقة في الصلاة وهي أعظم وهكذا في أعمال أخرى مما تسقط لأجل المشقة في هذه الحال إذا أمرت بذلك ولم يمكنك الوداع إلا في هذا الوقت فلا بأس وإلا إذا كنت أنت في حال اختيار وسعة فلا توادع إلا في حالة إرادة السفر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)  أخرجه البخاري (1117).


التعليقات