يقول السائل : رجل اعتمر وأتم نسكًا وتحلل ولبس اللباس غير أنه بعد يوم من العمرة شك في عدد أشواط السعي هل أتمها أم لم يتمها فماذا عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا فرغ الإنسان من عمرته أو من حجه ثم وقع في شك فلا عبرة بالشك بعد الفراغ من العبادة إنما الشك المعتبر في أثناء العبادة كما قال -صل الله عليه وسلم- "إذا شك أحدكم في الصلاة وهو يصلي"(1) الشك معتبر أثناء العبادة وردت الأخبار "إذا شك أحدكم في الركعتين"(2) وهذا في أثناء العبادة وعلم أن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر ولو أن الإنسان تتبع هذا اضطربت عليه العبادات؛ لأنه ربنا يطوف ويسعى ويصلي وخرج بيقين ؛ و بعد فترة مجرد ما يكمل طوافه يكمل سعيه يكمل صلاته لو ظل يتتبع لحصل شكوك وأوهام ، ليعلم أن هذا الشيء لا حقيقة له يقول لا أدري صليت سبعة صليت ستة صليت ثلاث ركعات لا يلتفت إلى الشكوك بعد الفراغ من العبادة إنما الشك المعتبر في أثناء العبادة، وما هو الحل في تلك الحال تلغي الشك وتبني على اليقين وانتهى الأمر، مسألة أخرى بعد الفراغ من العبادة إذا علمت يقينًا أنك نقصت هذا يعتبر ليس بشك إنسان بعدما طاف وسعى وقصر أربع أو ثلاث من الطواف والسعي علم أو تيقن أنه ما طاف إلا ستة أشواط ما سعى إلا ستة أشواط في هذه الحالة ليس شك فهذا يقين ولا يتلفت بعد الفراغ مثل صليت صلاة الظهر وخرجت على أنها أربع ركعات ثم بعد الفراغ تيقنت أنك صليت ثلاث ركعات يقينًا ليس شك ترجع وتصلي الركعة الباقية نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (401) ومسلم 89 - (572) .
(2) أخرجه أبو داود (1036) والترمذي (364) وابن ماجة (1208) .