يقول السائل : أنا اعتمرت في رمضان، ورجعت إلى جدة، وقد جئت الآن أريد الحج دون الإحرام، فمن أين أحرم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا جاء إنسان إلى مكة، وأخذ عمرة، واستقر في مكة، وجعل يتنقل، هو يريد الحج، لكن له حاجة يتنقل من هنا ومن هنا، والصحيح أنه لا بأس أن يتنقل، ولا يلزمه الإحرام، كلما جاء، لو أن إنسان جاء من بلاد بعيدة، وله حاجة، يذهب إلى الطائف، ويذهب إلى جدة، فهل يلزمه الإحرام كلما دخل؟ نقول لا يلزمه، و أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما تحللوا بعمرة في اليوم الرابع يوم الأحد، معلوم أنهم كانوا لهم حاجات، ولم يقل لأحد منهم أن من جاوز الميقات، فإن عليه أن يلبي بالنسك، ومعلوم أن حالهم كانوا متمتعين لأنهم لم يسوقوا الهدي، وذكر شيخ الإسلام ما معناه أن معهم عشرات الألوف ممن تحللوا، ولا شك أن لهم حاجات، ولم يقل شيء من هذا، فكذلك كل من وردوا، وخاصة في مثل هذه الأيام، والأحوط أنه في أخر نزول له يلبي بالنسك، وعليه دم التمتع، هدي التمتع مطلقا، ولو سافر، ولو رجع إلى جدة، على الطائف، حتى يرجع إلى بلده التي أنشأ منه العمرة، فإذا رجع إلى بلده الذي أنشأ منه العمرة انقطع تمتعه، هذا على القول المأثور عن عمر وابن عمر، وينظر في ثبوته، والقول الثاني أنه لا ينقطع التمتع مطلقاً، وهو قول قوي في الحقيقة، وهو المأثور عن جمع من السلف، أن التمتع لا ينقطع مطلقا، مادام الحاج اعتمر وحج لعموم الآية: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } سورة البقرة 196، لكن الجمهور على أنه ينقطع إذا سافر بينهم سفراً، والقول الذي اختاره جمع من أهل العلم، انه إذا رجع إلى بلده، وهذا اختيار شيخ ابن الباز رحمه الله إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه.