يقول السائل : ما حكم من نزع ثياب الإحرام ولبس ثيابه ثم حلق وهو جاهل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
مادام أنه جاهل بالحال يعفى عنه لكن تفريق بين إن كان جهله هذا على سبيل الخطأ يعلم أنه أخطأ لكن لا يدري هل فيه فدية أم ليس فيه فدية عليه ، وإن كان جاهل يظن أنه لا بأس أن يلبس ثيابه ويخلع إحرامه وأن يحلق ، فهذه كما قال الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة:285].
والنبي -صل الله عليه وسلم-قال كما في حديث يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ فِيمَا تَرَى، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي وَأَطْرَقَ هُنَيْهَةً، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: " اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ "(1) ولم يأمره -صل الله عليه وسلم-بفدية المقصود مادام جاهلاً فلا فدية عليك لكن عليك أن تراعي ذلك في المستقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (1789).