يقول السائل : ما حكم من وقف بعرفه فقط ولم يكمل باقي المناسك لمرض أو غيره ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة»(1) وقال عليه الصلاة والسلام:«من صلى معنا هذه الصلاة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا لقد تم حجه وقضى تفثه»(2), هما حديثان واضحان في أن من وقف بعرفة فالحج عرفة, فالواجب عليه أن يكمل حجه, هناك أشياء بعد عرفة تفوت بفواتها, فإذا فات وقتها وجب عليه دم, وهنالك أشياء لا تفوت بل تبقى في ذمته، طواف الإفاضة هذا بعد لا يفوت فعليه طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي كأن يكون لم يسع مع طواف القدوم أو متمتع فهذا عليه طوافه وسعيه، كذلك عندما يطوف ويسعى عليه وادع أما المبيت إذا ترك المبيت في المزدلفة فعليه دم لو فاته المبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار فعليه عن كل واجب تركه دم، ترك المبيت بالمزدلفة ترك المبيت بمنى ترك رمي الجمار جميعها فيها دم إذا ترك جميعها، أو ترك بعضها وأدى بعض ففيه دم، أما الوداع إن كان لم يطف طواف إفاضة في وادع فيطوف ويوادع وإن كان قد طاف بالإفاضة فات عليه طواف الوداع ولا وداع عليه في هذا الحال ويكون عليه دم رابع لترك الوداع لأنه لا يجب الرجوع لأجل أن يطوف لأنه يقول طاف مع تلك الدماء الأخرى لأنها لا يمكن أن يأتي ويرمي لا يمكن أن يأتي فيبيت في المزدلفة لا يمكن أن يأتي ويبيت في منى لأنه فات وقته أما إن كان في الوقت بقية في هذه الحالة فأدرك بعض الليالي بمنى أو أدرك وقت الرمي يرمي ما بقي إلا إن كان إدراكه لليلة لثالثة في هذه الحالة ليس عليه واجب من تعجل في يومين فلا يجمع عليه لكن لو أدرك الحادي عشر أو الثاني عشر فيجب عليه الرمي والمبيت ويجب عليه دم لترك المبيت الذي تركه لليوم الحادي عشر كذلك ، أما المبيت يمكن أن يستدركها بمعنى لو أن إنسان ترك المبيت ليلة الحادي عشر وأدرك المبيت ليلة الثاني عشر ماذا نقول يقضي المبيت يبيت ليلتين، لكن الرمي يمكن أن تستدركه في هذه الحالة ترمي جمرة العقبة ويكون رميه على الصحيح بعد الزوال، يرميها بعد الزوال ثم يعود يرمي الجمرة الصغرى ثم
الوسطى ثم الكبرى في اليوم الحادي عشر ثم يرمي في اليوم الثاني عشر، فالرمي ليس فيه دم لأنه يُمكن أن يُستدرك على الأظهر ولأن الرمي وقته بمثابة الوقت الموسع، من غير حالة الاختيار أما بحالة الاختيار المشروع أن ترمي كل يوم بيومه، كما في أصحاب المشقات وكما في الرعاة ونحوهم ممن يشق عليهم الرمي كل يوم ومن أشبه حالتهم. والإفاضة ركن.
يجب أن يأتي بالإفاضة هذا ما يسقط، طواف الإفاضة يأتي به ويأتي بالسعي، هذا ما يسقط ، الذي يسقط قلت: المبيت، الرمي، وذكرت أنه ربما يدرك بعض المبيت أما الرمي فلو أدرك اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فإنه يدركه جميعًا عند الرمي. وقت الإفاضة موسع يعني له أن يأتي حتى لو ترك شهر، شهرين، سنة، سنتين، له أن يرجع بأي مكان، يأتي ويأتي بطواف الإفاضة، فهل عليه ذبح لتأخيره؟ هل عليه ذبح لبعض المسائل مثلا فعلها في غير أيام الحج؟ تجد الإنسان ما ذبح هديه بأيام الحج، ما ذبحه إلا في المحرم، هذا يجب عليه ذبح ثاني لتأخير الذبح، هذه مسائل فيها ذبح الأظهر والله أعلم فيه أن يأتي به، أما طواف الإفاضة فكان يظهر في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج:29].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه أبو داود (1949) ، والترمذي (889) و (890) و (2975) ، والنسائي في "المجتبى" 5/264-265، وفي "الكبرى" (4012) و (4050) ، وابن ماجه (3015) .
(2) أخرجه الترمذي (891) ، والنسائي في "المجتبى" 5/263، وابن حبان (3851) ، والحاكم 1/463، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي.