• تاريخ النشر : 02/08/2016
  • 363
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يشترط في طواف النافلة سبع أشواط؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا قول جمهور العلماء قالوا: يشترط أن يكون سبعة أشواط وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس من التطوع في الشوط والشوطين يدخل يطوف شوط وشوطين ثم يخرج وهذا قول الزبير رحمه الله ونقل عن بعض أهل العلم وكان الزبير رحمه الله ربما طاف وخرج من الطواف قبل تمام سبعة أشواط وجاء أيضًا عن غيره وهذه المسألة محتملة هل يشرع التطوع بدون سبعة أشواط يعني تطوع لقوله تعالى { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [الحج:29] ولأن التطوع مشروع في الطواف بالبيت والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يضع قدمًا ولا يحط أخرى إلا كتبت له حسنة وحط عنه خطيئة) كما في حديث ابن عمر في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال (( من طاف أسبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة ولا يرفع قدمًا ولا يحط أخرى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة)) (1) وثبت أيضًا في الحديث الصحيح من حديث عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بإسنادٍ صحيح من رواية سفيان الثوري عن عطاء عند أحمد من رواية حماد بن زيد عن عطاء وكذلك عند ابن حبان وهما رويا عنه قبل الاختلاط أنه عليه الصلاة والسلام قال في الركنين ( إن مسحهما يحطان الخطايا حطًا) (2). وقد يؤيد هذا ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر: أنه عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتين رجع إلى البيت فمسحه مع أنه مسحه منفصلٌ قد فصل بين طوافه ومسحه بالركعتين فهو عملٌ مستقل، عمل مستقل وهذا عبادة لكنه مشروعٌ في النسك في حج وعمرة هل يقال إن هذا مشروع أيضًا في غير النسك يعني مسحه لفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضًا مسحهما كما في حديث عبد الله بن عمرو(4) ويرشح ذلك ما نقل عن بعض الصحابة موضع نظر والجزم يحتاج إلى مزيد تتبع بالأدلة ومن تيسر له مراجعة الآثار في هذا الباب وجمع الأخبار في هذا الباب فهو مفيد لأنها مسألة مهمة وهي مسألة التطوع بشوطٍ أو شوطين في الطواف بخلاف السعي فإنه لا يشرع ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرج الترمذي (959) عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا ( أي سبعة أشواط ) فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، لا يَضَعُ قَدَمًا وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي . (2) صححه الشيخ : أحمد شاكر في: مسند أحمد ( 6 /267 )، وصححه الشيخ : الألباني في: (صحيح الترغيب والترهيب) رقم:(1139).
(3)أخرج مسلم (1218) عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. (4) أخرجه الترمذي (815). ، وابن ماجة (3076) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (3056) ، والحاكم (1726).


التعليقات