أبو صالح يقول: إذا كان يحمل طفلًا أثناء طوافه بالبيت وربما وجد شيئًا من نجاسة هذا الطفل يا شيخ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هو إن كان يسعى للطواف فلا بأس من أن يحمل الطفل على الصحيح وأن يطوف به، ويكفي طواف واحد لهما لا بأس من ذلك، وأيضًا إذا كان الطفل مما يعني أحيانًا يحتاج أن يضعه مثلًا على كتفه، وربما كانت الكعبة عن يمين الطفل هذا أيضًا يجزئ على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: لما قالت ألهذا حج؟قال:«نعم ولك أجر»في حديث ابن عباس(1)، وجابر(2)، ولم يقل لها ولم يشترط عليها شروط -عليه السلام- ولم يقل لها مثلًا في الطواف عليه كذا، ومعلومٌ أن النساء منهن من تحمله على كتفها، ويمكن أن تكون الكعبة عن يمينه، فنقول: فيها في هذه الحال يعني إذا وجد شيئًا من ذلك يعني شيئًا من النجاسة بعد ذلك فإن هذا لا يضره إن شاء الله، لا يضره والطواف صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»أخرجه مسلم (1336).
(2) أخرجه الترمذي (942) وابن ماجة (2910)