مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : ذهبت إلى المدينة لزيارة نبي الله  صل الله عليه وسلم وعندما رجعت محرمًا من آبار على منعت من دخول مكة محرمًا فلبست المخيط ولم أطف ولم أسعى فماذا على؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول اولًا قول السائل يقول زرت النبي -صل الله عليه وسلم- هذا ليس بأمر مشروع أن تزور المسجد والنبي نهى عن شد الرحال إلى القبور ونهى عن شد الرحال خشية الغلو والتعظيم وإلا هو -صل الله عليه وسلم- يفدى بالنفس والنفيس -صلوات الله وسلامه عليه- إنما صيانة للتوحيد وصيانة للنفوس والقلوب حتى لا تغلو ولهذا مفاسد كثيرة بسبب الغلو فيما يبغضه عليه السلام- قال:"لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه الله عنه(1) والأخبار في هذا كثيرة المقصود أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" أبي سعيد(2) وأبي هريرة(3) في الصحيحين وكذلك في حديث أبي بصرة الغفاري عند أحمد بسند صحيح "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد"(4) فهذا هو المشروع أما ماصنعت وأنك جاوزت الميقات هذا لا يجوز الواجب عليك أن تحرم من الميقات فإن كنت أحرمت بثيابك أحرمت لكن لبست الثياب فعليك فدية الأذى الذي هو لبس الثياب صيام أو صدقة أو نسك وإن كنت لم تحرم ما دخلت في النسك وأحرمت بعد ما جاوزت الميقات فعليك دم يذبح يوزع على فقراء الحرم لتجاوزك الميقات بلا إحرام مع نيتك الإحرام حال مرورك من الميقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (3445). (2) أخرجه البخاري (1995). و مسلم (827) عن أبي سعيد رضي الله عنه. (3) أخرجه البخاري (1189). و مسلم (1397) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (4) أخرجه أحمد في المسند (23848).


التعليقات