• تاريخ النشر : 18/08/2016
  • 282
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للمُحرم أن يستخدم الشامبو والصابون؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الشامبو والصابون في استعمالهما للمحرم خلاف بين العلماء، من يقول أنه لا يستخدمه، إن كان هذا الشامبو ليس به رائحة لا بأس أن يستخدمه، لكن إن كان به رائحة طيب من الأطياب التي يُطيب بها، الطيب من التفاح، ورائحة الليمون، وما أشبه ذلك، هذه روائح طيبة ولا تُمنع، هل يُقال بجوازها مُطلقًا؟ حتى لو رائحتها، كان جنسها طيبًا، مُحتمل والله أعلم، والقول بجوازها يحتمل لأنها في الحقيقة ليس المقصود بها التطيب، لا يُقصد بها التطيب، الإنسان عندما يستعمل الصابون، هذا يأتي كالتطيب، ولهذا الصحيح لو أن الإنسان أكل الزعفران في القهوة مثلًا المذهب لأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي أنه لا يجوز تناوله، منهم من فرق بين ما إذا كانت الرائحة ظاهرة أو غير ظاهرة، والقول الثاني: أن الزعفران المطبوخ لا يضر منه، وهذا هو الصحيح، لأنه ليس تطيب به، لأن أكله ليس تطيب، فالتطيب بالشيء بحسبه، وقد يُقال هذا في الصابون أيضًا، فكما أنه لو شرب القهوة بالزعفران مع أن الرائحة تظهر، ويُصيب بدنه والفم له حكمه الظاهر، فكما أنه لا يُطيب بدنك كذلك أنه لا يُطيب أيضًا الفم، لأن الفم له الحكم الظاهر، وإذا أصابه الزعفران نوعه من الطيب، والنبي نهي عن وصف الزعفران ولهذا لما كان الزعفران على هذا الوجه لا يعتبر الطيب لكن أكل، كذلك الصابون هذا لا يمكن أن يكون كما هو في الحقيقة إزالة للأثر والوطأ والزهوم التي في اليد، فحينما تشتكي الرائحة ولا يوجد غير هذا فلا بأس، ولو من باب الاحتياط، نعم. أقول أنه إذا اعتبر من الطيب وتعمده ففيه كفارة الأذى، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، أما إذا فعله جاهدًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، هذا فيه كفارة.


التعليقات