يقول السائل : ما حكم من أحدث في أثناء الطواف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الجمهور يقولون يبطل طوافه، وعليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد الطواف، ومنهم من يقول يتوضأ ويبني على ما مضى ومنهم من يقول يصح طوافه وأنه لا دليل على اشتراط الطهارة للطواف والمسألة فهيا كلام كثير لأهل العلم والقول باشتراط الطهارة دليلها خفي وليس ببين خاصة الطهارة الصغرى ليس بين ولذلك إذا كان شيء قد وقع وذهب فلا نأمره بإعادة الطواف وإن كان الإنسان مثلًا في مكة وأمكنه أن يعيد الطواف فهو أحوط وأبرأ له.
أما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ" (1) وذهب البعض أنه موقوف، وبعض الطرق جيد لا بأس به لكن لا دلالة به على اشتراط الطهارة وبالإجماع يجوز أثناء الطواف الأكل فيه والشرب، ويجوز الكلام، وقال فريق من العلماء: يبعد أن تكون الطهارة شرط في صحة الطواف والنبي -صل الله عليه وسلم- والصحابة وقلوب مؤلفه وكثير من الأحكام تخفى عليهم ومع هذا لم يبين هذا فهذا مما يبعد لكن كما تقدم إن كان شديد الاستدراك كبير المشقة فهو أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه الترمذي (960) وأبو يعلى (2599) وابن خزيمة (2739) والحاكم (4/222) والبيهقي (5/87) من طريق جرير بن عبد الحميد، والدارمي (1847) عن الحميدي ، وابن حبان (9/143 ح 3836( قال الترمذي: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ مِنَ العِلْمِ ,