يقول السائل : لو طاف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة فهل يجزئ ذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لو طاف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة فلا بأس، لأن النبي صل الله عليه وسلم:" ما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج"(1) لكن السنة أن ترمي جمرة العقبة ثم تنحر هديك ثم الحلق، ثم بعد ذلك يطوف أو يطوف ويسعي إن كان عليه سعي فإن قدم شيء على شيء فلا بأس إن كنت لو أنك طفت قبل أن ترمي أو نحرت قبل أن ترمي أو حلقت قبل أن ترمي أو نحرت أو رميت أو حلقت مثلًا قبل أن تنحر كله لا بأس "ما سأل النبي عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (83) و (1736) ، ومسلم (1306) (327) ،