يقول السائل : قدمت من مصر يوم عشرين رمضان ومكثت بجدة ولم أحرم من الميقات وأحرمت من جدة وأديت العمرة في شوال وسألت أحد العلماء عن صحة الإحرام فقال عليك دم ولم أستطع ذلك كذلك هدي التمتع لا أستطيع فماذا أفعل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم إذا كنت لا تستطيع هدي التمتع في هذه الحال ذهب جمع من أهل العلم وهو مشهور عند الشافعي وأحمد أن الواجب عليك أن تصوم عشرة أيام وبعض أهل العلم لا شيء عليك ويسقط إذا كنت لست قادرًا وهذا أقرب؛ لأن وجوب الدم على من ترك الإحرام من الميقات قول ابن عباس وقال به عامة أهل العلم وهو قول انتشر وظهر وأما قال بعض أهل العلم أن هذا حجة؛ لأن قول الصحابي الذي ينتشر ويظهر ولا يعلم خلافه حجة عند جماهير الأصوليين-رحمة الله عليهم- ويحتج به العلماء وقال قول ابن عباس" من ترك نسكه ناسيًا فليرق دمًا"رواه ابن مالك بسند صحيح (1) فأخذ به الجمهور فإذا كنت لا تستطيع فيسقط عنك ومنهم من قال يبقى في الذمة لكن بقاءه في الذمة موضع نظر؛ لأنه ليس مرفوعًا عن النبي -صل الله عليه وسلم- وعليك التوبة لأنك أنت الحقيقة تركت الإحرام عمدًا وهذا لا يجوز عليك التوبة من هذا الفعل مع ما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مالك في الموطأ(940), والبيهقي في السنن الكبرى (8925), وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1100