يقول السائل : هل يجوز لي أن أنوب عن أمي وأبي في رمي الجمرات؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان أبوك وأمك عاجزين أو ضعيفين عن الرمي، لا بأس، وإن كانا قادرين فيجب أن يؤديا العبادة بأنفسهما، هذا هو الأصل، العبادة يؤديها المُكلف بنفسه، فإن كان هناك عُذر من مرض أو كِبر سن فلا بأس من ذلك. أو شدة زحام يُخشى الضرر به، وليس هناك وقت يتيسر، وإلا فالأصل أن المُكلف يؤدي العبادة بنفسه، والنبي – e- أمر الصحابة بالرمي، ولكن قال: خذوا عني مناسككم،(1) أم سلمة وغيرها من أزواج النبي رمين بأنفسهن، وسؤدة – t- وهي كبيرة وكانت ثقيلة – t- فإنها تقدمت – t- قبل حضرة الناس،(2) وكذلك بعض أزواجه – t- إستأذن النبي – e -. فمن كانت كبيرة أو كبير يمكن أن يرمي ولكن لا يستطيع الرمي مع الزحام، لا بأس أن يتقدم، وأن تتقدم في وقت لا يكون فيه زحام، في أي وقت ليؤدي العبادة بنفسه، إلا من ضرر فلا بأس. نعم.
لا بأس يعني يسأل عن غيره والديه، الحُكم ما يختلف عن الوالد وعن غير الوالد، لا يختلف الحُكم، إنما العلة في هذا هو عدم القدرة على الرمي، أو المشقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (1218) ومالك في الموطأ ج1/ص374 ح833.
(2) أخرجه مسلم (1263). وهذا لفظ النسائي: (3062).