مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يسأل عن والديه، وأن والديه ليس على قيد الحياة ويريد أن يأخذ عنهم نسك ويقول: سوف يأخذ حجة عن والده وعمرة عن والدته.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول: لا بأس أنت أخذت عمرة عن والدتك فما دمت أخذت عمرة في هذه الحالة تحرم بالحج يوم (ثمانية) وتكون متمتعًا عليك هدي؛ يعني لا يشترط في الهدي أن يكون النسك عن واحد بل لو أن إنسان أخذ عمرة عن شخص وحج عن شخص أو أخذ عمرةً عن نفسه، وحج عن غيره فهو متمتع إذا اجتمع الحج والعمرة أخذ عمرةً فتحلل منها ثم أحرم بالحج في أشهر الحج وهو غير مكيٍ ليس من حاضر المسجد الحرام، وبقي في مكة ولم يرجع إلى بلده فإنه متمتع عليه هدي تمتع إن كان قادرًا عليه، وإن لم يكن قادرًا عليه فيصوم ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة أيام بعدما يرجع إلى أهله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


التعليقات