يقول السائل : هل الحلق للتحلل من الحج أو العمرة لا بد أن يكون في الحرم أم يجوز في الحِل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من طاف وسعى للعمرة فإنه يتحلل بالتقصير أو الحلق، والحلق أو التقصير نسك، وما دام نسك فالسنة أن يكون في موضع النسك؛ يعني مباشرة تتحلل بعدما تنتهي من سعيك أو قريبًا من موضع فراغك من النسك في مكانك في مكة، فإن لم يتيسر لك ذلك لم يجد ما يقص به في هذه الحالة هل يجوز أن يتحلل خارجه؟ الجمهور يقول: لا بأس من أن يتحلل ولو خارج الحرم؛ لأن المقصود هو التحلل والسُنة والمشروع أن يكون التحلل داخل الحرم هذا هو الأكمل؛ لأن فيه مبادرة إلى فعل النسك؛ ولأنه إتمامٌ للنسك تابع للطواف والسعي، والطواف والسعي في بيت الله وحرم الله في حرام الله. كذلك النسك تابع، والتابع تابع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحلل من عمرته في المروة كما في حديث معاوية أنه قال لابن عباس: «أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ»(1) ، وفي (منى) لما نحر هديه مباشرة تحلل وحلق رأسه ، فبادر عليه الصلاة والسلام مع إنه خلفه أعمال كثيرة من طواف، وكذلك ما وقع منه عليه الصلاة والسلام حينما جاءهم وهو يسقون الماء ثم رجع إلى منى، فإذا حلق خارج الحرم فالصحيح إنه لا دم عليه على قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يقول: "إن حلق خارج الحرم فعليه دم"، والصواب هو قول الجمهور: إذ لا وجوبٌ للدم إلا بدليلً بيِّن، ولا دليل في المسألة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (1246).