مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز تبديل النية من التمتع إلى الإفراد؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; يجوز تبديل التمتع إلى القران، إذا كنت لم تدخل عرفة ولم تلبي بالحج، مثل إنسان أحرم بالعمرة بنية التمتع وقبل الشروع في طوافها أراد أن يقرن، نقول: لا بأس أن تلبي بالحج وتكون قارن بشرط ألا تشرع في الطواف كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تُدخل الحج على العمرة،(1) وهذا جائز مطلقاً إذا كان الإنسان لم يشرع في الطواف وهو لازم في حق الحائض التي لم يمكنها أن تأخذ عمرة، وكذلك أيضاً واجب في حق المتمتع الذي ضاق الوقت عليه، مثل أن يكون قدم بالعمرة ولما وصل لا يمكنه أن يفرغ من عمرته حتى يفوت الحج، في هذه الحالة لو اعتمر فاته الحج والواجب عليه في هذا بل يلزمه أن يُدخل الحج على العمرة حذراً من فوات الحج، فيكون في هذه الصورة صورة خوف فوات الحج في حق الرجل والمرأة وكذلك في حق المرأة خصوصاً إذا حاضت قبل الفراغ من الطواف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»أخرجه البخاري رقم (5548) ومسلم رقم (1211).


التعليقات