يقول السائل : أنا مقيمٌ في الرياض وأتيت إلى مكة قبل 20 يومًا من الحج ودخلت مكة بدون إحرام وأنا سوف أمكث بها إلى الحج.هل يجوز أن أحرم من سكني في مكة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا كنت جئت بدون إحرام وأنت تنوي النسك فلا يجوز لك أن تجاوز الميقات إلا بإحرام، لحديث ابن عباس في الصحيحين « وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ.. الحديث»(1)، وإن كنت جئت بغير نية الإحرام ثم بد لك أن تحرم بعدما دخلت مكة فلك أن تحرم بالحج من مكة، أما إذا كنت نويت الإحرام من الميقات فلا يجوز لك أن تحرم من مكة لا بالحج ولا أن تحرم بالعمرة من الحِل يجب عليك أن ترجع إلى الميقات على كل حال سواء كان العمرة أو الحج ترجع إلى ميقاتك هذا هو الأسلم، الأول ترجع إلى ميقاتك وتحرم بالحج أو بالعمرة بما تراه هذا إن أردت النية، ولو أن إنسان فسخ نيته لما أُمر بالرجوع، فلو أنَّه جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، وقد سبق أن أخذ الحجة الواجبة والعمرة الواجبة؛ يعني عمرة تطوع حج تطوع، وجاوز الميقات وهو المريد للنسك، ثم جاء وسأل قال: أنا أريد الحج أو أريد العمرة وجاوزت في الميقات.قلنا: نويت كنت ناوي للنسك حال مرورك على الميقات؟ قال: نعم، ماذا نقول له؟ يجب عليك أن ترجع.
أما ّإذا شق عليه الرجوع وقال سوف أتراجع عن العمرة وأفسخ نية العمرة، وأبقى في مكة أعمل ما تيسر من أعمال الخير،
هو يقول: أنا تراجعت فسخت النية الآن، نقول: له ذلك له أن يتراجع عن إحرامه ولا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه حتى الآن لم يدخل في النسك، والله عز وجل يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:196] وما دخل لا في الحج ولا في العمرة.
يفهم منه أن الذي لم يدخل لا يلزمه التمتع، كذلك أيضًا لا يحصل الالتزام إلا بالدخول في النسك ما دام أنه لم يدخل في النسك فلا يلزمه ذلك لكن الأكمل له أن يرجع ويلبي، ثم نقول: إذا كان جاوزه متعمدًا عازمًا فهذا لا يجوز وعليه التوبة،إلا إذا جاوزه عالمًا وهو يريد الرجوع لكن؛ لأنه يشق عليه الآن يريد أن ينهي بعض الأمور والأشغال، وخشي أن يبقي على الإحرام مدة طويلة، وخاصة ربما قدم قبل الحج بمدة طويلة يريد الإفراد. ويقول هل لديه رخصة؟ بعض أهل العلم يرى أن من شق عليه البقاء في الإحرام له أن يتجاوز لكن حينما يريد الإحرام يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات مع أن المشروع هو الإحرام من الميقات على كل حال نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (843) ومسلم (595).