يقول السائل : ما هي سنة الطواف مع الزحام وخاصة مع النساء كيف نفعل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
على المسلم والمسلمة أن يجتنبا ما فيه فتنة وشر، بلا شك أن مخالطة الرجال للنساء ومخالطة النساء للرجال فتنة، والأخبار عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في التحذير من هذا كثيرة كما لا يخفى، وعلى المسلم أن يحذر الأماكن والمجامع التي يكون فيها النساء، والمرأة كذلك تحذر ذلك، إنما إذا كان المكان يعني منفصل، والرجال في مكان والنساء في مكان لا بأس، مثل ما يكون في الصلاة مثلًا النساء في مؤخرة المسجد.إنما يقع في المسجد الحرام من اختلاط النساء بالرجال هذا مصيبة في الحقيقة خاصة في الصلاة وخاصة أيضًا في صلاة الجنازة، كثيرًا ما يكون النساء بين الرجال، وهذا لا يجوز.بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة، وإن كان هذا القول ضعيف ، لكن لا يجوز للرجل ولا للمرأة لا يجوز للمرأة أن تكون بين الرجال، لا يجوز لها ذلك في أمر فإن كان ذلك في مواطن العبادة فغيره من باب أولى، إنما في الأحوال العارضة مثل تذهب إلى السوق تخرج تشتري حاجتها لا بأس هذا شيء عارض، أما القصد إلى ذلك في مقاعد الدراسة، مقاعد العمل؛ المرأة والرجل بجوار بعض هذا لا يجوز، كم من المآسي والفتن والمصائب تحصل بذلك، ومن ذلك أيضًا في الطواف؛ الطواف لا يجوز للنساء أن يختلطن بالرجال، ولا يجوز للرجال أن يختلطون بالنساء. وهذا هو الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عطاء أن عائشة –رضي الله عنها-: كانت تطوف حجرة من النساء(1)، وأن أحد الولاة؛ أحد ولاة بني أمية يعني جعل فاصل بينهما يعني حينما فرط بعض الناس، فهكذا كان الرجال والنساء كانوا ينفصلون، مع أن الطواف ليس من الاختلاط المقصود وليس من الشيء الثابت؛ لا، هذا يعني يحصل عارضًا ثم في عبادة ثم هذه مرأة تأتي ومرأة تذهب، ليست مرأة مثلًا واحدة ثابتة مثل العمل، فرق بين مثلًا إنسان في يعني لو حصل، يعني بعض أهل الشر والسوء يقول الاختلاط لا بأس به،النساء يختلطن في الطواف، أصلًا من قال لك هذا النساء لا يختلطن في الطواف، ولا يجوز اختلاط النساء في الطواف بالرجال، ولا يجوز أن نحتج بالواقع على الشر، إذًا على هذا يجوز أن تقول النساء ينزل يصلين مع الرجال بين الرجال كما يقع أحيانًا من النساء في الحرم لا يبالي، وبجوارهم بعض الرجال لا يبالي، الواقع ليس بحجة في الإجماع ولا يجوز هذا. ثم نقول من جهة الشرع الأصل أنهن لا يخالطن كما كانت عائشة-رضي الله عنها-، ولهذا عائشة رضي الله عنها كما روى البيهقي أن مولاة لها جاءت إليها، قالت: يا أم المؤمنين جات فرحة، قالت: طفت بالبيت ومسحت بالحجر وكذا وكذا تخبرها يعني بهذا، فقالت: لا آجرك الله تخالطين الرجال،لا آجرك الله تخالطين الرجال(1)، عائشة –رضي الله عنها- شهدت الوحي والتنزيل في حجة النبي –عليه الصلاة والسلام- إذا كانت تقول هذا لهذه الجارية هل يعتقد، أو يقع في النفس، أو يظن أن النساء كن يفعلن ذلك في عهد النبي –عليه الصلاة والسلام- وهي تقول لا آجرك الله وهي جاريتها ومولاتها، لاتخشى عليها ربما مثل ما تخشى على سائر النساء اللاتي لا يكن يعني كالجواري، المعروف أن مقام المرأة ليس كمقام جاريتها؛ فلهذا قالت ماقالت، يدل على أنهن كن لا يختلطن.ولهذا قال النبي –عليه الصلاة والسلام- لأم سلمة وهي على بعير: طوفي من وراء الرجال، وهي على بعير طوفي من وراء الرجال(3).
أولًا: حتى لا تخالط الرجال أيضًا يكون أيسرلها مع أن في ذلك الوقت يعني ليس ازدحام وشدة ازدحام ليس كالوقت هذا ومع ذلك أمرها النبي –عليه الصلاة والسلام- أن تطوف من وراء الرجال ثم أيضًا الاختلاط الذي يكون –سبق التنبيه له- في المقاعد في العمل ليس اختلاط كما يقع وإن كان لا يجوز لكن مع ذلك أخف؛ لأن الرجل في الطواف تمر به المرأة وتذهب، والرجل يمر بالمرأة ويذهب، آخر فلا يخالط مثلًا امرأة تكون معه بجواره دائمًا، هل تجعل هذا مثل ما يكون طالب وطالبة في جميع السنة يلتقي بها كل يوم ويجلس معها كل يوم أو في العمل هذا لا يمكن. من يجلس معها ويخالطها كل يوم مع من تمر مرورًا عارضًا، ثم إن في الغالب المرأة في الطواف تكون متسترة وغير معروفة، ومحتشمة في الغالب؛ لأنها في عبادة بخلاف التي تذهب للعمل والدراسة ويعرفها وتعرفه، ويحدثها وتحدثه.
يعني مقتضى الواقع منهما فالقياس؛ قياس أحدهما مثل قياس الخمر على اللبن والعياذ بالله، أو الربا على البيع كل هذا من التلبيس، ومن قال هذا وقاس هذا على هذا في الحقيقة؛ إن كان جاهلا قد يعذر وقد لا يعذر، وإن لم يكن جاهلًا فهذا من سوء نية، لكن من كان جاهلا في هذه المسألة وخفيت عليه هذه المسألة ربما وقع فيها جهلًا أو خفيت عليه المسألة.
أما من كان له نية وقصد فهذا يعامل معاملة أخرى من جنس من يعامل من كان سيء القول والنية في مثل تقرير هذه المسألة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (1618) .
(2) أخرجه الشافعي في المسند (890) والبيهقي في السنن الكبرى(9268) .
(3)أخرجه البخاري (464) ، ومسلم (1276) ،