• تاريخ النشر : 18/01/2017
  • 224
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للمرشدين أن يرسلوا بضاعة للتجارة مع المعتمرين، ولو أنزلوا ما معهم لمنعوا فيظهر أن ذلك ممنوع عليهم أم ماذا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; المرشدون يرسلوا بضاعة إن كان قصده يعني التجارة في أيام الحج والعمرة { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } [البقرة: 198]، نزلت في أناس من أهل اليمن وغيره قالوا نحن متوكلون في مكان يأتون بغير مال فنزلت هذه { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الإنسان سواء بالحج أو العمرة يأتي مثلا للحج أو العمرة فيبيع ويشتري لا بأس ، كونه مثلا يتكسب ويستغني بنفسه فلا يتكفف هذا هو المشروع خاصة في باب العبادة، وسواء بنفسه أو بعث بضاعة مع إخوان أيضا لا بأس سواء كان حاضر معهم أو أرسل بضاعة مع إخوانه المعتمرين فيبيعونها له سواء كان يبيعونها بنسبة أو تبرع منهم إن كان هو المراد فلا بأس به كما تقدم.


التعليقات