يقول السائل : سفري في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا أستطيع أن أرمي الجمرة في اليوم الثاني عشر، هل بإمكاني توكيل أحد من الناس للرمي نيابة عني، وهل يمكن أن أطوف الوداع من غير أن أرمي وهل علي إطعام أو فدية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; تقدم تفصيل الكلام فيه، ومختصرة فيه أقوال لكنه قيل يجوز الرمي قبل الزوال عند الضرورة وعدم إمكان الرمي قبل الزوال ، هذا قول مخرج في حال الضرورة. وطواف الوداع يكون بعد تأكدك من أن الوكيل عنك رمى الجمرات الثلاثة، لأنه لا يجوز طواف الوداع قبل رمي الجمار،