يقول السائل : قمتُ بعمل عمرة تحللتُ متمتعًا بها إلى الحج، مع العلم أنني أتيتُ على الميقات، ولم أحرم منه ، وأحرمتُ من سفري في مركب، وأثناء عملي للعمرة من السعي بين الصفا والمروة كنت أريد أن أدخل الحمام ما بين الشوط الثاني، والثالث، فلم أدخل فأتممتُ السعي، فنزل مني بول في الإحرام في الشوط الخامس، أو السادس من السعي، فخرجتُ وحلقتُ من غير متأكدًا أني أتممتُ الشوط السابع، أم لم أكمله، فجلستُ ثلاثة أيام متحللًا، وفي اليوم الرابع أحرمتُ من سفري، وقمتُ بإعادة العمرة كاملة مرًة أخرى، فما رأيكم في ذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; كان الأولى أنك إذا أردت أن تعيدها أن تخرج إلى الميقات، لأنك ذكرت أنك جاوزت الميقات، وأنت تريد النسك، وأحرمت من مكة هذا لا يجوز، مع العلم بل بعض أهل العلم يقول لا يصح الإحرام من مكة للعمرة، وإن كان قول الجمهور هو الصواب، وهو يصح مع الإثم إذا كان عالمًا، وعليه دم يوزع على فقراء الحرم، وعلى هذا لا يجوز الحكم إذا كان في حصور البول، قطرات البول ثلاث قطرات البول عند الجمهور لا تؤثر في السعي، لا طهارة الحدث، ولا طهارة البدن، عندهم الطهارة ليست شرطًا لا الطهارة في رفع الحدث ولا الطهارة في نظافة البدن، لكن الطهارة عندهم سنة، وهو الأكمل، ولا يجوز للإنسان أن يسعى وفي ثوبه نجاسة، لكن لو أنه سعى، وكان هذا على سبيل الجهل، أو إنسان غلبه البول خرج منه البول وهو يسعى، فلا بأس أن يكمل سعيه ،والسعي صحيح مادام أنه غُلب، ويشق عليه ذلك، وإن كان الأولى أن تذهب وتغسل ثيابك هذا هو الأكمل ،والأتم، حتى تسعى في ثياب نظيفة بخلاف من يقصد ذلك، يقصد بلا عذر، فهذا خلاف السنة، وإن كان فهو سعيه صحيحًا، نعم.