يقول السائل : الاتفاقُ على أجرة العربات المخصصة للسعي والطواف داخل المسجد؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الاتفاق في السعي هذا مبني على السعي، هل هو داخل الحرم، وليس داخل الحرم، والأظهر والله وأعلم أن السعي مفصولٌ عن الحرم، وعلى هذا لا بأس خاصة عند الحاجة، أن يتفق على أجر عند الحاجة، وإن كان الأولى ألا يفاصل الإنسان، وإن وجد مثلًا من يؤجر بدون أن يكون على سبيل المفاصلة، والبيع، فهذا هو المتعين، لكنه إذا كان يحتاج كما هو الواقع إنسان مضطر إلى الركوب مضطرٌ إلى الركوب، ولا يركب إلا بأجرة، فإذا كان هذا في السعي فلا بأس، وخاصة إذا كان حال الضرورة فلا بأس. وتقدم أن المعتكف له أن يشتري الطعام، والمعتكف ضرورته أقل، فما كان أشد، وأبلي، مثل الذي يحتاج للركوب على سبيل الحاجة من باب أولى. أما الطواف فيجري فيه الحكم مثل ما تقدم، فالواجب هو لا يجوز عقد مثل هذا، لأن الإيجارة نوعٌ من البيع، وإن احتاج، ولا يمكن إلا أن يفاصل داخل الحرم، لكن ليكونوا خارج الحرم ثم يرجعون فهذا لا بأس، وسبق الإشارة إلى هذا المعنى إلى أنه أمر عارض، وليس مقصود، المستأجر شيءٌ من التجارة إنما هو من الطرف الآخر هذا إذا كبر، ولأن بعض الناس ربما يركب وهو غير محتاج، يكون نشيط لكن مجرد أن يرتاح، فمثل هذا لا يجوز إذا كان الذي يركب مجرد أن يكفيه عناء المشي، وإلا هو نشيط ،كما يفعل الكثير من الحجاج فيه نشاط وقوة ربما أنشط من كثير من المشاة، لكن يريد أن يكفيه عناء المشي فهذا الأمر لا يجوز عند الطواف أما السعي فهو أوسع نعم. قد سبق الإشارة إلى أن مسألة الركوب في الطواف فيها خلاف، والصحيح أنه لا بأس به مطلقًا حتى عند عدم الحاجة، لكن مع الحاجة مع وجود المشقة هذا لا إشكال في جوازها، وأنه لا بأس بالركوب. أما من جاء وقدم للحج السنة أن تطوف، وتسعى، النبي عليه الصلاة والسلام طاف، وسعى، والذين ساقوا الهدي معه طافوا، وسعوا، هذا هو السنة لكن لو أنه أخر الطواف، والسعي، وجعله بعد ذلك ليوم النحر، أو بعد ما يخرج لا بأس به نعم.