مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس مظلة تقيها حر الشمس؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس، هي تغطي رأسها أصلًا، فإذا كانت تغطي رأسها بالفاصل، فكونها تظل نفسها بالمنفصل من بعده، هذا في حق المرأة محل إجماع، إنما الخلاف في الرجل، هل هو يجوز أن يستقل بالشيء المنفصل المحمول، أو المنتقل، سواء كان محمولًا، أو متنقل، أما الساكن في البيوت هذا لا خلاف، وكذلك أيضًا ما يضرب من بيوت من خيام، ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بني له بناء يظله من حر الشمس، أيضًا كما في حديث الحُصين رضي الله عنها : أنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة، وبلال، وأسامة، يظلانه من حر الشمس عليه الصلاة والسلام،(1) نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)في "صحيح مسلم" (1298) ، ولفظه: عن أم الحُصين الأَحمِسيَّة قالت: حَجَجْتُ مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً، وأحدُهما آخذ بخِطام ناقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والآخر رافعٌ ثوبَه يستُره من الحرِّ حتى رمى جَمْرةَ العقبة.


التعليقات