• تاريخ النشر : 17/08/2016
  • 220
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : حكم وضع الكمامات للمحرم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الكمامات هذه فيها نظر والكمامات الأقرب والله أعلم إذا قيل أن الوجه يعني لا يغطى فالكمامات لا يجوز لأنها كالرأس وهذا هو الظاهر وإن قيل أن الوجه يغطى فالوجه لا يجوز أن تضع عليه نقاب المرأة لا تنتقب فالرجل من باب أولى؛ لأنه إذا نهيت المرأة عن النقاب لأنها هي التي تخاطب بهذا وهي اللي تنتقب فالرجل لا ينتقب فإن قيل أنه يجوز تغطيته فإن الكمامات على هذا القدر للفم والأنف مصنوعة لبعض الوجه وتشبه بالوجه كما قال بعض العلماء فيما صنع لبعض البدن كالسراويل، السراويل لا يجوز ولو أنه شق سروال للفخذ والساقين كان حكمه عند كثير من العلماء السراويل وأنه لا يجوز بخلاف الخيط الذي يربطه والعصابة؛ لأن البدن ليس المقصود هو عدم ستره لا البدن يستر المقصود هو أن لا يستر بما صنع له بخلاف الشيء الذي لا يعتبر في حكم المصنوع هذا لا بأس به أما الرأس خصوصًا والوجه على القول الأظهر فانه لا يغطى وعلى هذا تكون الكمامات من باب أولى كما أنه لو وضع على رأسه ناسور يفنى إذا تعمد ذلك كذلك الوجه بما روي مسلم من حديث ابن عباس أنه -صل الله عليه وسلم- "لا تخمروا رأسه ولا وجهًا أنه يبعث يوم القيمة ملبيًا" (1) ذكر الوجه  من هذه الرواية أنها طرق عند مسلم خلافًا لما علمناه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه البخاري (1265) ومسلم (1206).


التعليقات