يقول السائل : ما حكم من أحرم من مكة وليس في مكانه لصعوبة ذلك عليه ونوى التمتع وتمتع فهل يلزمه هديًا أم يلزمه فدية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان قد أخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أراد أن يحج يحرم من مكة السنة تحرم من مكة فإذا كان إحرامك من الحرم فالصحيح أن لو أحرمت من الحل هذا هو موضع النظر هل يجوز أو لا يجوز أن تحرك للحج من الحل وأنت في مكة الواجب أن تحرم من مكة هذا حتى أهل مكة يحرمون من مكة فإن أردت مكة أو على الصحيح أيضًا أي جهات من جهات الحرم في مكة فإحرامك صحيح وعلى هذا تكمل حجك. أما إذا كان يقصد أنه جاوز الميقات جاء من الميقات يريد التمتع بعمرة ثم دخل مكة سبق غير مرة أن هذا لا يجوز يجب عليه الإحرام من الميقات هذا الواجب عليك فإن أحرمت من مكة فعليك دم؛ لأن بعض الناس يختلط عليه يقول مثلًا تحرم بثيابه الذي أحرم لا يجوز به ذلك عامدًا عالمًا بلا عذر فإذا أحرم بثيابه وإن صح إحرامه هذا عليه فدية أذى مخير بين صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين ذبح شاة والسنة أن تكون في المكان الذي وقع ذلك إذا أمكن مثلًا عند الميقات وإن كان جاوز الميقات وأحرم من هنا هذا عليه دم ما في كفارة، عليه دم أو هدي يوزع على فقراء الحرم.