يقول السائل : أديت عمرة في شوال ونزلت بعدها إلى الرياض ثم عدت إلى مكة بدون إحرام بنية الحج فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كان من أهل الرياض فرجع إلى بلده انقطع تمتعه فإذا جئت من بلدك تنوي الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام؛ لأنك رجعت إلى بلدك فعليك أن تنشأ إحرامًا آخر ولا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام إنما هذا فيمن جاء إلى مكة ولبى بعمرة وهو يريد الحج ثم بعد ذلك جلس ينتظر الحج وله حاجات وله أشغال يذهب إلى الطائف يذهب إلى جدة فهذا لا نلزمه بالإحرام؛ لأنه كأهل مكة أخذ حكم أهل مكة, وأهل مكة من مكة كل من ورد إلى مكة فإنه يأخذ حكم مكة في مسألة الإحرام بعدما أحرم وتحلل فلهذا يحرم بالحج من مكانه حكمه حكم أهل مكة, كذلك أيضًا حكمه حكم أهل مكة في حاجاته إذا خرج من هنا ومن هنا فلا نلزمه بالإحرام كلما دخل الميقات؛ لكن نقول هل لا يلزمه مطلقًا أو نقول يحرم بالحج في آخر نزول؟ هذا هو الأحوط لأن المسألة فيها خلاف قوي, كثير من أهل العلم يقول: يلزمهم الإحرام إذا مروا بالميقات وهم يريدون النسك, كلما خرج يلزمه أن يحرم, والأحوط في مثل هذا أن نقول: إن كان يتردد ففي حال تردده الأول لا شيء عليه لكن آخر نزول له فإن عليه أن يحرم وعليه أن يجعل آخر نزول قريب من الحج؛ فإذا الإنسان جاء إلى مكة في شهر ذي الحجة أو قبله بزمن في أشهر الحج ويسافر من هنا ويخرج من مكة إلى جدة إلى الطائف ففي حال تردده لا يلزمه إحرام من الميقات, فإذا قال هذه السفرة وهذه الخروج هو آخر خروج لي ولم أخرج بعد ذلك نقول في هذه الحال: عليك أن تحرم من الميقات, هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وربما قيل: لا يلزمه وعليه أن يدخل بغير إحرام لأنه كالمكي ويحرم من مكة لكن هذا هو الأحوط.