مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز أن أعتمر من التنعيم عن جدتي الميتة؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم لا بأس على قول الجمهور، لا بأس أن تعتمر وإن اعتمرت من الميقات فهو أولى، هذا وإن الأصل الاعتمار من الميقات، لكن الإحرام من مسجد التنعيم لا بأس به إن شاء الله تعالى. والحج أو العمرة عن المتوفى من الأقارب أو من غيرهم جائز لا بأس به كذلك والله أعلم.



التعليقات