• تاريخ النشر : 17/08/2016
  • 284
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز استعمال المظلة للمحرم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس نعم المستظل للمحرم أقسام القسم الأول: أن يستظل بالبيت هذا لا بأس به بلا خلاف، القسم الثاني: أن يستظل بالخيم وغيرها مما ينقل هذا أيضاً ولا إشكال، القسم الثالث: أن يستظل بشيء يحمله هو يضعه فوق رأسه هذا هو الصواب والصحيح ولا بأس به وبعض أهل العلم يقول يستظل بشيء يمشي معه مثل المظلة التي يحملها أو نحو ذلك والقسم الربع: أن يضع على رأسه شيء لو استظل مثلاً أو وضع على رأسه كرتون ونحو ذلك يحمله أو يضعه على رأسه فهذا لا بأس به لأنه يعتبر تغطية للرأس لا بمصنوع ولا بغيره، ولأنه معتاد بحمل هذا فهذا لا بأس به الإنسان يحمل في رأسه يحمل الكرتون على رأسه لا بأس، وفرق ابن عقيل رحمه الله بين أن يحمله على رأسه بقصد الاستظلال به من حر الشمس أو المطر وبين وضع على رأسه بقصد حمل المتاع فقال في الأولى فيها فدية والثانية لا فدية فيه، نعم. -هل يجوز مظلة مثبتة في الرأس يعني هذا الأحوط، ولكن ما يظهر والله أعلم أنها كالخيط الذي يثبت على الرأس فالإنسان لو وضع خيط على رأسه لا يعتبر شيئاً لا يعتبر تغطية ما يعتبر مثل هذا والشيء الذي يكون نوع تغطية ولهذا لا يقال غطى رأسه بخيط وإنما يقال ربط رأسه بخيط، قال غطى رأسه بالناسور مثلاً غطى رأسه ونحو ذلك أما الخيط ونحوه فلا يظهر أن إذا كان خيطاً دقيقاً ومثبتاً وكان التثبيت هذا خارج الرأس إلا على مسألة الوجه والواجب تغطيته إذا كان خيط يمسك أصلها وهي مرتفعة عن الرأس والذي يظهر والله أعلم تأخذ حكم المظلة التي على رأسه مثل هذا الخيط والذي يظهر والله أعلم ما فيه شيئاً.


التعليقات