• تاريخ النشر : 17/08/2016
  • 168
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : كان حجزي رابع العيد، وأكمل شهر ذي القعدة ثلاثين فتحول سفري إلى اليوم الثالث للعيد فماذا أعمل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم، فعل في العيد يوم النفر الأول فبإمكانك أن ترمي بعد الزوال وتذهب وتطوف الوداع ثم تستعين بالله عز وجل وتسافر، هذا فلا بأس به، وإن لم يمكنك ذلك، ولا يمكن إلا أن ترمي قبل الزوال فكما تقدم أن هذه حالة خاصة، قد يجوز الرمي قبل الزوال وأن هذا القول أفتى به في مثل هذه الحال، ويحتمل القول الأخر أن يقال أنه يكون عليه دم لترك الرمي بعد الزوال، ودم لترك طواف الوداع أما المبيت فالأمر والله أعلم أنه يسقط لأنه إذا كان اليوم الثاني عشر ما في مبيت ، هذا لو كان في اليوم الحادي عشر أما الثاني عشر فيكون عليه الرمي وعليه طواف الوداع لأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد الرمي، ورميه قبل ذلك على هذا القول لازم والقول الثاني تقدم الجواز به في هذه الحالة.


التعليقات