• تاريخ النشر : 17/08/2016
  • 181
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل :  ما حكم من طلب مني أن أطوف سبعة أشواط حول الكعبة بالنيابة عنه، هل تكون خيرًا له؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
أولًا: إذا كان الذي طلب منك غير قادر، لكبر سنه، أو مرض مستديم، إذا ثبت هذا فينبني على الخلاف، يقتني هذا على الخلاف: هل يجوز النيابة في التطوع مثل الطواف مفردًا وحده دون العمرة والحج؟ من أهل العلم من قال: كما يجوز التوكيل في أصل الحج والعمرة في حق الكبير والميت، كذلك يجوز في أجزاء الحج والعمرة. ومن أهل العلم من يقول: لا، هذا ليس ..... (00:53) ولا يشرع، ولم يعلم أن هذا وقع في عهد النبي –عليه الصلاة والسلام- وأن أحدًا يطوف عن أحد. ولكنه مبني على مسألة تقدمت وهو تذويد الطاعة كمن يطوف عن غيره وقد يدخل في هذا، وسبق الكلام في هذا. وبعض أهل العلم يقول: لا بأس من ذلك، لكن كوني أنيب لإنسان قادر هذا لا يجزي، إذا كان أصل الحج والعمرة لا يصح أن ينيب فيه من كان قادرًا فأجزاءهم كذلك نفس الحكم.


التعليقات