• تاريخ النشر : 31/07/2016
  • 171
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم عمل عمرة عن المفقود، ليس من المعروف إن كان حي أو ميت؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم، لا بأس، الله يعلمه، الميت أبلغ منه، هذا يحتمل وجوده والميت ربما تحلل وذهب، ولا يبقى منه شيء، ومع ذلك تأخذ عمرة عنه، وهو في حكم من ذهب، فالمفقود موجود لكن لا يُنسى من باب أولى، ألا تستغفر له؟، تقول: اللهم اغفر لأخي، تدعو له، كذلك الحج لا بأس به، لكن هو يأتي إشكال في الحقيقة، يعني قد تكون قصدت شيئاً آخر، إن كان هذا المفقود لابد أن يكون على الصفة التي يشرع فيها أخذ العمرة والحج، لأنه إن كان المفقود حال فقده قوي قادر هذا لا تأخذ عنه، لأنه الأصل أن لا تؤخذ العمرة والحج إلا عن الميت، أو عن الحي العاجز، القصد من هذا: أصل أخذ العمرة ثابتة مشروعة عمن شرع عنه، المقصود: إذا حكم بموته في هذه الحالة جائزة، أما إذا لكم يحكم بموته فإن كان ضعيفاً كبيراً أو مريضاً فالأصل البقاء على حاله، أو حكم بالموت في هذه الحالة هذا حكمه حكم الأموات في هذا وفي غيره.


التعليقات